ما مقدار دية السن الواحدة، ولمن تُعطى إذا لم تتمكن الطبيبة من الوصول لأصحاب الحق، علمًا بأنها أخطأت بخلع أربع أسنان: إحداها لشاب في مصر أثناء فترة التدريب، والثانية لفتاة في السعودية أرجعتها لمكانها ولكن الفتاة أزالتها، والثالثة والرابعة لطفل في السعودية بخلع سنين لبنيتين ونتج عنه خروج برعمي الأسنان الدائمة خوفًا من والده؟
إذا أخطأ الطبيب وقلع سنًا غير المراد قلعها، ولم يكن متعمدًا، وكان متقنًا لمهنته فلا إثم عليه، ولكن يجب عليه ضمان ما أتلفه. فتلزمه دية السن وهي خمس من الإبل (نصف عشر الدية). وإذا نبتت السن المقلوعة في موضعها، اختلف الفقهاء، فذهب الحنابلة إلى عدم وجوب الدية، بينما يرى المالكية والشافعية والأحناف وجوبها. وإذا لم يتمكن من التعرف على أصحاب الحقوق أو ورثتهم، فيجب عليه التصدق بالدية عنهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107805