العودة إلى البحث

هل أثر السيدة عائشة: "إن كان شيء ولدت وهو بها، فلا يحل لها إخراجه، وإن كان شيء حدث، فلا بأس بقشره" له سند صحيح، وهل يتعارض -لو صح- مع إزالة العيوب الخلقية بعمليات التجميل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لم يُعثر على أثر مسند لقول عائشة -رضي الله عنها- حول قشر الوجه، لكن ابن الجوزي ذكر في "أحكام النساء" أن عائشة سُئلت عن قشر الوجه فقالت: "إن كان شيء ولدت وهو بها، فلا يحل لها، ولا آمرها ولا أنهاها. وإن كان شيء حدث، فلا بأس، تعمد إلى ديباجة كساها الله فتنحيها من وجهها، لا آمرها ولا أنهاها".

ذكر ابن الملقن روايات أخرى عن عائشة تجيز إزالة الكلف وتحسين الوجه للزوج، كقولها: "لو كان في وجه بنات أخي لأخرجته ولو شعرة"، و"إن كان للزوج، فافعلي". تختلف الروايات عن عائشة في قضية قشر الوجه، فمنها ما ينهى عنه للزينة ومنها ما يجيزه للزوج أو لإزالة عيب طارئ. وذهب جمهور العلماء المعاصرين ومجمع الفقه الإسلامي إلى جواز عمليات التجميل لإزالة العيوب الخَلقية أو الطارئة المؤثرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي