العودة إلى البحث

ما حكم صلاة المأمومين خلف إمام ذكر بعد الصلاة أنه غير متوضئ؟ وهل تجب عليهم الإعادة؟ وما حكم صلاة المأمومين خلف إمام صلى بهم وهو محدث عمدًا سواء كان حدثًا أكبر أو أصغر؟ وهل حديث عمر -رضي الله عنه- أنه صلى بالناس الصبح ثم وجد في ثوبه احتلامًا فأعاد ولم يعيدوا، حديث صحيح ويُؤخذ به أم أنه ضعيف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا صلى الإمام بالناس وهو محدث أو متلبس بنجاسة، فحالته لا تخلو من أمرين:

1. إذا جهل الإمام حدثه أو نجاسته حتى نهاية الصلاة: لا تصح صلاة الإمام وتلزمه إعادتها، وتصح صلاة المأمومين ولا تلزمهم الإعادة، وهو قول جمهور العلماء، ويدل على ذلك حديث البراء بن عازب وأثر عمر وعثمان رضي الله عنهما. 2. إذا علم الإمام قبل الصلاة أو في أثنائها بحدثه أو نجاسته: لا تصح صلاته ولا صلاة المأمومين، وتلزمهم جميعًا إعادتها؛ لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي