العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة المأمومين خلف إمام ذكر بعد الصلاة أنه غير متوضئ؟ وهل تجب عليهم الإعادة؟ وما حكم صلاة المأمومين خلف إمام صلى بهم وهو محدث عمدًا سواء كان حدثًا أكبر أو أصغر؟ وهل حديث عمر -رضي الله عنه- أنه صلى بالناس الصبح ثم وجد في ثوبه احتلامًا فأعاد ولم يعيدوا، حديث صحيح ويُؤخذ به أم أنه ضعيف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صلى الإمام بالناس وهو محدث أو متلبس ، فحالته لا تخلو من أمرين:

1. إذا جهل الإمام حدثه أو نجاسته حتى نهاية : لا تصح صلاة الإمام وتلزمه إعادتها، وتصح صلاة المأمومين ولا تلزمهم ، وهو قول العلماء، ويدل على ذلك حديث البراء بن عازب وأثر عمر وعثمان رضي الله عنهما. 2. إذا علم الإمام قبل الصلاة أو في أثنائها بحدثه أو نجاسته: لا تصح صلاته ولا صلاة المأمومين، وتلزمهم جميعًا إعادتها؛ لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193459
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي