العودة إلى البحث
السؤال

متى يجوز للمحتسب التشهير بمرتكب المنكر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الإنكار على فاعل المنكر مع ستره وعدم التشهير به إذا لم يكن مجاهراً بالمعصية، اقتداءً بقصة ماعز، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال: "لو سترته بردائك لكان خيراً لك". أما المجاهر بالمعصية فيجوز التشهير به وفضح أمره لينزجر هو وغيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41210
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي