هل يدفع أهل الميت المبلغ الذي يدعيه صاحب الحق المدعوم بشهود، أم يقتصرون على ما أوصى به الميت، في حال عدم وجود كتابة أو إشهاد سوى شهود المدعي؟
أمر الدين عظيم، وقد شدد العلماء على وجوب المسارعة في قضائه عن الميت، حتى قال ابن عثيمين: "يجب الإسراع في قضاء دينه"، سواء كان لله أو للآدمي، ودليل ذلك أن "نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يقضى عنه".
ولا يثبت الدين على الميت إلا بأحد أمرين: الإقرار أو البينة (الشهادة). فإذا وجد الإقرار بمبلغ معين وجب دفعه، أما البينة فإما أن تكون شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل مع يمين المدعي.
أما شهادة الأقارب، فإنها تُرد إذا كانت هناك تهمة بأنهم يحابون قريبهم ويشهدون زورًا. فإن غلب على الظن صدق الشهود، وجب دفع المال. وإن غلب على الظن عدم صدقهم واتهامهم، فلا يلزم ذلك. وللمدعي اللجوء إلى القاضي الشرعي ليقرر قبول الشهادة من عدمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23403