هل يُعدّ المال المكتسَب من وظيفة غير هندسية لا يعمل بها السائل حلالًا أم حرامًا، مع بقائه يعمل مهندسًا للمقاول، على أن يُعتبر هذا المال تقديرًا لجهده الذي يتجاوز راتبه الحالي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
هذا الإجراء الإداري لا حرج فيه، وما يُعطى مقابل العمل مباح الانتفاع به، ما دام العمل الموكل يؤدَّى على الوجه المطلوب. ولا يؤثر اختلاف مسمى الوظيفة عن طبيعة العمل، فهذا إجراء إداري بحت يفعله رئيس الجهة الحكومية لمصلحة العمل، ولا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174495