العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الجنبية والمسدس المرخص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة على السلاح والمسدس والملابس ونحوها إلا إذا كانت للتجارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)؛ لأنها أموال اقتناء لا تجارة، إلا إذا كانت الجنبية مصنوعة من الذهب أو الفضة وبلغت ، أو كان صاحبها يمتلك ذهبًا أو فضة أخرى تُكمِّل النصاب، فتجب حينئذٍ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14174
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي