هل تجب الزكاة على الجنبية والمسدس المرخص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة على السلاح والمسدس والملابس ونحوها إلا إذا كانت للتجارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)؛ لأنها أموال اقتناء لا تجارة، إلا إذا كانت الجنبية مصنوعة من الذهب أو الفضة وبلغت ، أو كان صاحبها يمتلك ذهبًا أو فضة أخرى تُكمِّل النصاب، فتجب حينئذٍ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14174
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14174
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي