هل على المأموم المسبوق، الذي سها إمامه في الجزء الذي أدركه وسجد للسهو تبعًا له، سجود سهو آخر قبل تسليمه، أم يكتفي بسجوده مع الإمام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام، فعلى المأموم المسبوق أن يسجد معه وجوبًا. وهل يعيد المسبوق بعد إتمام صلاته؟ فيه قولان:
1. القول الأول: يعيده؛ لأن حكم السهو لزمه، وسجوده مع الإمام كان للمتابعة، فلا يسقط ما لزمه. وهو الأصح عند الشافعية وما قرره الشيخ ابن عثيمين.
2. القول الثاني: لا يعيده؛ لأن سجود الإمام جبر صلاته وكفاها. وهو قول المالكية بشرط إدراك ركعة مع الإمام.
أما إذا كان سهو الإمام قبل دخول المسبوق، فلا يعيد المسبوق مرة ثانية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111549
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111549
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي