العودة إلى البحث

هل يجوز للصائغ أو الحرفي المسلم صنع أو ترويج منتجات تحمل رسومات أو رموزاً وثنية أو شركية أو خاصة بأهل الكتاب، وما مدى خطورة ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمسلم صُنع الرسومات أو الرموز الوثنية أو الشركية، ولا الترويج للبضاعة التي تحملها؛ لما في ذلك من فعل الكفر والترويج له، وفاعله على خطر عظيم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المصور الذي يصور صورًا لذوات الأرواح لما فيه من مضاهاة خلق الله وذرائع الشرك، فكيف بمن يصنع أو يصور ما هو شرك في نفسه، أو يروّج له؟! وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصليب لا يجوز عمله ولا بيعه، شأنه شأن الأصنام. فمن أخذ عوضًا عن عين محرمة؛ كأجرة صانع الصليب، فليتصدق به وليتب من العمل المحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي