إذا اعتدى علي شخص بالضرب ولم أستطع رد الاعتداء، فهل يجوز أن أُرسل من يضربه نيابة عني، عملاً بقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}؟
من وقع عليه ظلم وأراد الاقتصاص من ظالمه، فعليه رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، وإلا فليصبر. أما إرسال شخص لضرب الظالم فلا يجوز لسببين: الأول أن القصاص لا يستوفى إلا بحضرة السلطان أو نائبه، والثاني أن القول بذلك يؤدي لانتشار الشر والفوضى بين الناس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72921