هل يجب على المرأة التي أسقطت جنيناً في شهرها الثالث، وظنت أن الدم دم نفاس فتركت الصلاة لمدة أسبوع إلى عشرة أيام، قضاء الصلوات الفائتة، وإذا كان عليها القضاء، فهل تقضيها سرداً أم كل صلاة مع نظيرتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أسقطت المرأة حملًا، لا يعتبر الدم دم نفاس إلا إذا تبيّن فيه خلق الإنسان، وهذا لا يكون قبل واحد وثمانين يومًا من الحمل. فإذا نزل السقط قبل هذه المدة، فالدم النازل دم ولا يمنع من . أما إذا نزل بعد الثمانين يومًا، فإن ظهر فيه التخليق (مثل الرأس والأطراف) فهو نفاس، وإن لم يظهر فهو ليس بنفاس.
إذا تركت المرأة الصلاة ظنًا منها أن الدم نفاس ولم يكن كذلك، فلا قضاء عليها عند بعض أهل العلم، ولكن قضاء الصلوات أحوط. عند ، تصليها سرداً حسب استطاعتها، مرتبةً الصلوات الخمس لكل يوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10397
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10397
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي