العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في بقاء الزوجة على ذمة الرجل دون طلاق رغم بُعدها عنه ورفضها العيش معه، مع عجز الزوج عن دفع مؤخر الصداق، وهل تجب النفقة عليها وعلى الأولاد في هذه الحالة رغم حرمان الزوج من رؤيتهم، وهل يقع الطلاق الشرعي بغياب الزوجة لفترة طويلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة العمل خارج البيت دون إذن زوجها، خاصة إذا كان قد اشترط عدم خروجها للعمل، ولا يجوز لها الامتناع عن السفر معه حيث يقيم، إلا إذا اشترطت عليه ذلك قبل الزواج.

وعليه، فخروج الزوجة للعمل دون رضا الزوج وامتناعها عن السفر معه دون مسوغ يُعد نشوزًا تسقط به نفقتها، ويجوز للزوج في هذه الحالة التضييق عليها لتخالعه مقابل إسقاط بعض حقوقها كالمؤخر، لكن نفقة الأولاد واجبة على الأب ما داموا مستحقين لها.

غياب الزوج عن زوجته لا يوقع مهما طالت المدة. الزواج واجب على من يخشى على نفسه الوقوع في متى قدر عليه. طلاق الزوجة ليس واجبًا، محاولة إصلاحها باتباع خطوات إصلاح المرأة الناشز، والطلاق هو الحل الأخير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125076
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي