العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في فتوى تزعم أن زكاة الأرض المشتراة للاستثمار لا تجب إلا مرة واحدة عند بيعها، وليست كل عام، وأنها كـ"السلع المعمرة" لا كـ"عروض التجارة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشتريت أرضًا بهدف الاستثمار، فإن كنت تنوي تأجيرها والاستفادة من ريعها، فلا زكاة عليها. أما إذا كنت تتربص بها ارتفاع السعر لبيعها، فجمهور الفقهاء يرون وجوب زكاة قيمتها في كل حول هجري، وهو الأحوط. المالكية يرون وجوب الزكاة عند البيع فقط لعام واحد، ويفرقون بين التاجر المحتكر (الذي يتربص بالسلعة) والتاجر المدير (الذي يبيع باستمرار). فتوى الشيخ التي تعفي هذه الأرض من الزكاة لكل حول بناءً على أنها سلع معمرة غير صحيحة، فالسّلع المعمرة التي يُتاجر بها تجب زكاتها كل حول. يجوز الأخذ بقول المالكية في هذه المسألة، ولكن الأفضل والأحوط هو الأخذ بقول الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125375
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي