كيف تُقسّم تركة رجلٍ توفي وليس له أبناء أو زوجة، وورثته المتوفون قبله هم أخ لأم، وأخت لأم، وأخت لأب، وليس له عصبة أو أصحاب فروض أحياء، وقد أوصى لابن أخيه لأمه بكل تركته وهو بكامل صحته وأشهد على ذلك؟
إذا لم يكن للميت عصبة، يرثه الأرحام، وهم الأقارب من جهة النسب. ابن الأخت ينزل منزلة أخته من الأب، وأولاد الأخ والأخت من الأم ينزلون منزلة من أدلوا به، ويقسم الميراث عليهم كذلك. أما تخصيص ابن أخيه بشيء فلا يصح إلا إن كان وصية، وفي هذه الحالة لا وصية لوارث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21786