العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسّم تركة رجلٍ توفي وليس له أبناء أو زوجة، وورثته المتوفون قبله هم أخ لأم، وأخت لأم، وأخت لأب، وليس له عصبة أو أصحاب فروض أحياء، وقد أوصى لابن أخيه لأمه بكل تركته وهو بكامل صحته وأشهد على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للميت عصبة، يرثه الأرحام، وهم الأقارب من جهة النسب. ابن الأخت ينزل منزلة أخته من الأب، وأولاد الأخ والأخت من الأم ينزلون منزلة من أدلوا به، ويقسم عليهم كذلك. أما تخصيص ابن أخيه بشيء فلا يصح إلا إن كان وصية، وفي هذه الحالة لا وصية لوارث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21786
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي