العودة إلى البحث

ما حكم شكر الأجنبية على معروف قدمته، وهل يجوز الاعتذار لها عن الحديث معها بقول: "آسف فأنا لا أتحدث مع النساء" إذا لم تكن الفتنة مأمونة، وما حكم رد وبدء السلام عليها عند الشافعية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز الكلام مع الأجنبية للحاجة وبشرط أمن الفتنة، وإلا فلا يجوز. وشكر المرأة مع عدم أمن الفتنة لا يجوز. والاعتذار لا حرج فيه عند أمن الفتنة. وذهب الشافعية إلى حرمة ابتداء الشابة الرجل الأجنبي بالسلام، وكذا ردها عليه، وكرهوا ابتداء الرجل لها بالسلام، لأن ردها أو ابتداءها مطمع له فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي