ما حكم إعراض الرجل عن المرأة الأجنبية والعكس إعراض المرأة عن الرجل الأجنبي بالكلية بداعي الفوف من الفتنة، بحيث لو سلم أو سأل، يُتجاهَل ويُعرض عنه، حتى لو كان قريبًا؟
عند خوف الفتنة، يمنع الكلام بين الرجل والشابة الأجنبية، ولو بمجرد إلقاء السلام ورده، لأنه مظنة الفتنة. أما إذا كانت هناك حاجة للكلام أو السلام مع أمن الفتنة، فهو جائز، مثل وجود قرابة تمنع الهجر والجفاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179074