العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نصح الأجنبية في أمور دراستها ودينها عند عدم أمن الفتنة، مع الالتزام بضوابط الكلام، وما هو ضابط الحاجة التي يجوز الحديث معها لأجلها، وهل خشية الفتنة تمنع ذلك مطلقًا، وما معنى عدم أمن الفتنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز كلام الرجل مع الشابة الأجنبية إذا لم تُؤمَن الفتنة، سواء كان لغرض نصيحتها في أمور الدراسة أو أو غيرهما، فخوف الفتنة يمنع الكلام ولو كان بمجرد السلام. وقد ذكر البخاري جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند أمن الفتنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163867
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي