ما حكم المال المكتسب من بيع سلع تبيّن لاحقًا أنها مسروقة، إذا كان البائع لا يعلم بسرقتها وقت البيع؟
لا حرج على الرجل في الانتفاع بالمال الذي حصل له من بيع أشياء مسروقة، سواء كان وكيلاً بالبيع وأخذ أجرة، أو كان بائعاً للمسروق ولم يعلم بسرقتها وقت البيع.
ويجب رد المسروقات إلى مالكها الأصلي إن علم، ويتبع المشتري البائع في الثمن، وهكذا دواليك. أما النقود التي أخذها البائع ثمناً للشيء المسروق، فيباح له الانتفاع بها، وإذا طلبها المشتري يعطيه مثلها لا عينها، لأن النقود لا تتعين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89020