العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المكتسب من بيع سلع تبيّن لاحقًا أنها مسروقة، إذا كان البائع لا يعلم بسرقتها وقت البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الرجل في الانتفاع بالمال الذي حصل له من بيع أشياء مسروقة، سواء كان وكيلاً وأخذ أجرة، أو كان بائعاً للمسروق ولم يعلم بسرقتها وقت البيع.

ويجب رد المسروقات إلى مالكها الأصلي إن علم، ويتبع المشتري البائع في الثمن، وهكذا دواليك. أما النقود التي أخذها البائع ثمناً للشيء المسروق، فيباح له الانتفاع بها، وإذا طلبها المشتري يعطيه مثلها لا عينها، لأن النقود لا تتعين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89020
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي