هل يجوز عقد مضاربة بين طرفين، أحدهما يقدم جهدًا ورأس مال، والآخر يقدم جهدًا، على أن تكون نسبة الطرف الثاني من حجم المبيعات لا من الربح؟ وهل يجوز للطرف الثاني استثناء بعض المصاريف من الأرباح عند اقتسام نسبة الربح، نظرًا لصعوبة احتساب صافي الربح؟
يجوز اشتراك شخصين بمجهوديهما والمال من أحدهما على مذهب الحنابلة، ويقسم الربح حسب الاتفاق. ويشترط أن تكون نسبة الربح معلومة ومضافة إليه لا إلى رأس المال، وأن الربح لا يكون إلا بعد سلامة رأس المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189101