العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عقد مضاربة بين طرفين، أحدهما يقدم جهدًا ورأس مال، والآخر يقدم جهدًا، على أن تكون نسبة الطرف الثاني من حجم المبيعات لا من الربح؟ وهل يجوز للطرف الثاني استثناء بعض المصاريف من الأرباح عند اقتسام نسبة الربح، نظرًا لصعوبة احتساب صافي الربح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز اشتراك شخصين بمجهوديهما والمال من أحدهما على مذهب الحنابلة، ويقسم الربح حسب الاتفاق. ويشترط أن تكون نسبة الربح معلومة ومضافة إليه لا إلى رأس المال، وأن الربح لا يكون إلا بعد سلامة رأس المال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189101
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي