هل تجوز الصلاة في حجرة بمسجد الجمعة تبعد عن بيت الصلاة عشرة أمتار وتستعمل للمناسبات الاجتماعية، وذلك عند امتلاء المسجد، مع العلم أن الصفوف إليها غير متصلة؟
اختلف العلماء حول حكم وجود حائل بين الإمام والمأموم. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد مطلقًا، سواء رأى الإمام أم لا، أو كان بينهما حائل أم لا، ما دام يسمع التكبير. أما إذا كان المأموم خارج المسجد، فيُشترط لصحة الاقتداء شرطان: سماع التكبير ورؤية الإمام أو من خلفه، ولا يُشترط اتصال الصفوف إلا إذا كان بينهما طريق. وإذا امتلأ المسجد، تصح صلاة الجمعة والجماعة في الحجرة المذكورة في السؤال إذا تمكن المصلون من الاقتداء بإمامهم بسماع التكبير أو رؤية من يؤتم به، وهو مذهب المالكية والشافعية واختاره ابن قدامة من الحنابلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101367