هل تُعد الزوجة طالقًا ومرتدة بسبب مساعدتها لوالدها الملحد في تجهيز وتشغيل أجهزة التلفاز والإنترنت، مع علمها بحكم معاونة العاصي على معصيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اتهام الزوجة بالردة غير صحيح، فمساعدتها والدها على مشاهدة المحرمات معصية وليست كفرًا، ولا يحكم على المسلم بالكفر إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وزوجتك باقية في عصمتك، وعليها التوبة من إعانة والدها على المنكرات، والاجتهاد في نصحه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169112