ماذا يجب علينا أن نفعل لتبرئة ذمة والدنا المتوفى الذي وجد صرة مال (45 ديناراً عام 1965) ولم يُعدها لصاحبتها المتوفاة، وكيف نقدر هذا المبلغ حالياً، علماً أنه يعادل 112 غراماً من الذهب آنذاك، وهل يجوز ما فعله والدنا بإنفاق 5000 دولار أعطتها له أخته لتُصرف على المحتاجين، حيث أنفقها علينا بحجة حاجتنا لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أذنب الوالد بكتمانه المال الذي وجده في الصرة، ويجب عليكم إخراجه من تركته وإعطائه لورثة صاحبة المال، وإذا لم يوجد لها وارث، فيجب التصدق به عنها في مصالح المسلمين.
وتُخرج قيمة المال بحسب القوة الشرائية له وقتها، إما بالنظر إلى قيمة السلع الأساسية، أو بسعر الذهب في ذلك الوقت.
أما المال الذي أعطته العمة للوالد ليتصدق به وأنفق عليكم، فلا حرج عليه فيه إذا كنتم محتاجين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187550
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187550
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي