ما حكم المال المكتسب من بيع برامج حاسوب تم تأليفها باستخدام برامج منسوخة، وهل يجوز للزبائن استخدامها، وهل يمكنه بيع المزيد منها بعد شراء النسخ الأصلية للأدوات المستخدمة، وماذا يفعل لتصحيح الخطأ إذا كانت الإجابة بالنفي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المكتسب من تصنيع برامج بمجهود خاص، حتى لو تم الاستعانة ببرامج منسوخة، هو مال حلال. يكون المُصنِّع قد غصب منافع البرامج المنسوخة لا عينها، وعليه قيمة هذه المنافع فقط. إذا اشترى نسخًا أصلية من هذه البرامج، فقد أدى حق أصحابها. يحق لزبائنه استخدام البرامج التي صنعها وباعها لهم، وله أن يبيع المزيد منها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56974
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56974
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي