ما حكم المال المكتسب من بيع برامج حاسوب تم تأليفها باستخدام برامج منسوخة، وهل يجوز للزبائن استخدامها، وهل يمكنه بيع المزيد منها بعد شراء النسخ الأصلية للأدوات المستخدمة، وماذا يفعل لتصحيح الخطأ إذا كانت الإجابة بالنفي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المكتسب من تصنيع برامج بمجهود خاص، حتى لو تم الاستعانة ببرامج منسوخة، هو مال حلال. يكون المُصنِّع قد غصب منافع البرامج المنسوخة لا عينها، وعليه قيمة هذه المنافع فقط. إذا اشترى نسخًا أصلية من هذه البرامج، فقد أدى حق أصحابها. يحق لزبائنه استخدام البرامج التي صنعها وباعها لهم، وله أن يبيع المزيد منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56974
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56974
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي