هل يجوز المسح على الجوارب الصوفية أو القطنية في الوضوء بعد غسل القدمين في الوضوء الأول، وذلك بسبب مرض السكري الذي يمنع تعريض القدمين للماء كثيرًا؟
المسح على الخفين والجوربين سنة ثابتة ورخصة متبعة، ووردت في أحاديث كثيرة، ومنها حديث صفوان بن عسال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة". وعليه؛ يجوز المسح على الخفين والجوربين إذا كانت الجوارب صفيقة وتستر محل الفرض، ولبست على طهارة تامة، حتى لو لم يكن هناك مرض أو خوف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46888