كيف يمكن للموسوس تمييز النية الحقيقية للطلاق عن الوسوسة، وهل يقع طلاقه إذا طلق معتقداً وقوعه بسبب الوسوسة؟ وهل تعتبر نية الطلاق بالكناية صحيحة إذا كان القصد منها الراحة من الوسوسة لا ذات الطلاق؟ وهل استقرار النفس والطمأنينة شرط لوقوع طلاق الموسوس؟ وهل العرف الذي يعتبر الكناية لا يقع بها طلاق يمنع وقوع طلاق الكناية؟ وهل إذا طلق الموسوس ثلاثاً بالكناية ونوى الطلاق، مع تجنبه اللفظ الصريح، يعتبر ذلك دليلاً على عدم جزمه بالطلاق؟ وهل يجب الأخذ بفتوى المفتين بعدم وقوع الطلاق مع وجود اعتقاد بأن الزوجة حرام؟
إذا صدر الطلاق من الموسوس بسبب الوسوسة وكان مغلوبًا على عقله، فطلاقه غير واقع. أما إذا طلق الموسوس مختارًا ومدركًا لما يقول، فطلاقه واقع. وفي حال الشك إذا وقع الطلاق بسبب الوسوسة أو كان اختيارًا، فالأصل عدم وقوع الطلاق. الكنايات يقع بها الطلاق إذا نواه، ولا يقع إذا لم ينوِه. يُنصح بالعمل بفتوى من يُوثق بدينه وعلمه، والحذر من التمادي مع الوساوس، والاستعانة بالله والدعاء للتخلص منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120018