العودة إلى البحث

هل يُعد قول الزوج لزوجته: "إن كنتِ تريدين الطلاق فسأقدم إلى قاضي محكمة المدينة"، أو قوله: "إن أصبتني بسوء فسأطلقك"، طلاقاً شرعياً، مع العلم أنه لم ينفذ تهديده في الحالة الأولى، ونيته كانت التهديد، وفي الحالة الثانية قال "سأطلقك" وليس "أنت طالق" وقامت الزوجة بصفعه على خده؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

القول: "إن كنت تريدين الطلاق فسأقدم إلى قاضي المحكمة"، و"إن أصبتني بسوء فسأطلقك" لا يقع بهما الطلاق؛ لأنهما وعد به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الوعد بالطلاق لا يقع - ولو كثرت ألفاظه - ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب". والطلاق يقع بتلفظ الزوج به ولا يشترط لوقوعه أن يكون أمام القاضي، وضرب المرأة لزوجها غير جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي