العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تزويج الابن من مال الزكاة إذا كان طالب علم لا يملك مالاً، مع علم أن أباه قد لا يستطيع تزويجه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز شرعًا أن تعطي ولدك من زكاة مالك ليتزوج بها أو ليصلح بها حاله، لأنه لا يلزمك شرعًا دفع نفقات زواجه. وقد نص العلماء على جواز دفع فيما لا يلزم المزكي من نفقات يحتاجها الفقير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33851
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي