العودة إلى البحث
السؤال

هل يستوجب الشك في التسبب بوفاة الرضيع - بسقوط شيء عليه أو سقوطه - كفارة قتل، مع عدم اليقين بحدوث ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ثبت أن سبب وفاة الولد هو تفريط الأم في وضعه بجانب أخيه أو وضع جزء من جسمها عليه أثناء النوم، فعليها دية قتل الخطأ تدفعها العاقلة، ولا ترث الأم منها شيئًا. كما تجب عليها كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. ولا إثم على الأم لكون الفعل خطأ غير مقصود، والمرجع في تحديد سبب الوفاة للأطباء. وإن لم يثبت تسبب الأم أو تفريطها فلا شيء عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74166
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي