هل يجوز للأبناء الذين لم يتزوجوا في حياة أبيهم المطالبة بتعويض من إخوتهم الذين باعوا ممتلكاتهم بأسعار أعلى، عن عطية زواج أشار إليها الأب ولم يكتبها؟
تزويج الأبناء من النفقة الواجبة على الأب القادر، وليس عطية تتطلب العدل بين الأبناء. فمن احتاج للزواج ولم يقدر عليه، لزم الأب تزويجه. وإذا توفي الأب بعد تزويج بعض أبنائه، فليس للباقين نصيب في تركته غير ميراثهم الشرعي. ولا يجوز للأب أن يوصي بمال لتزويج الأبناء الصغار تعويضًا عما أنفقه على الكبار. ولا يلزم الإخوة الذين زُوجوا رد ما أنفقه عليهم الأب من تركتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8189