هل يجوز الحج عن الأخت المعاقة عقلياً وجسدياً دون موافقتها، مع العلم أن المؤدي للحج قد حج فرضته؟
لا يجوز أن تحج السائلة باسم أختها، حتى لو وافقت الأخت، لما في ذلك من الكذب وشهادة الزور، وهما من أكبر الكبائر التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟" وذكر منها "ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور". وإذا أرادت الحج مرة أخرى، فعليها انتظار وسيلة مشروعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85568