العودة إلى البحث

هل يجوز أن تحج زوجة الابن عن والد الزوج العاجز عن أداء الحج، مع وجود خلاف بين الإخوة على أحقية أخذ مقعد الحج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الأب عاجزًا عن السفر للحج بمرض لا يُرجى برؤه مع بقاء عقله، فالراجح وجوب الإنابة عنه للحج من بلده. أما إذا كان فاقدًا للإدراك وكان فقدانه مرجو الزوال، فلا تصح الإنابة عنه إلا بعد إفاقته، لكن إذا كان فقدانه الإدراكي مما لا يرجى زواله، فتصح الإنابة عنه دون إذنه قياسًا على الميت. أما إذا كان الأب قد حج الفرض، أو لم يحج وليس لديه القدرة المالية، فلا تجب الإنابة عنه، ويُحاول استرداد المبلغ المدفوع إن أمكن. إذا اختلف الأبناء على من يحل محله في موافقة الحج، يُقرع بينهم، ومن فازت به القرعة يدفع المال لأبيه ويحل محله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي