هل يجوز أن تحج زوجة الابن عن والد الزوج العاجز عن أداء الحج، مع وجود خلاف بين الإخوة على أحقية أخذ مقعد الحج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأب عاجزًا عن السفر بمرض لا يُرجى برؤه مع بقاء عقله، فالراجح وجوب الإنابة عنه للحج من بلده. أما إذا كان فاقدًا للإدراك وكان فقدانه مرجو الزوال، فلا تصح الإنابة عنه إلا بعد إفاقته، لكن إذا كان فقدانه الإدراكي مما لا يرجى زواله، فتصح الإنابة عنه دون إذنه قياسًا على الميت. أما إذا كان الأب قد حج ، أو لم يحج وليس لديه القدرة المالية، فلا تجب الإنابة عنه، ويُحاول استرداد المبلغ المدفوع إن أمكن. إذا اختلف الأبناء على من يحل محله في موافقة الحج، يُقرع بينهم، ومن فازت به القرعة يدفع المال لأبيه ويحل محله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189218
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189218
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي