هل يجب تنفيذ وصية الزوج بحج والده عنه رغم رفض الأب في البداية، وهل يجوز للزوجة أن تحج عن زوجها المتوفى، وهل يجوز تأخير الحج عنه، وهل الحج عن الغير يكون بأجرة؟ وما حكم استغلال ميراث الأيتام وتركهم من قبل الجد والأعمام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النقطة : إذا مات الزوج بعد تمكنه من ولم يحج، وجب إخراج ثمن الحج من تركته. إذا أوصى الأب بالحج عنه ولم يقبل، فيمكن للزوجة أن تحج عنه بعد حجها عن نفسها.
النقطة الثانية: الحج عن الغير يجوز بأجرة إذا لم يتوفر متطوع.
النقطة الثالثة: تأخير الحج الموصى به لا إثم فيه إذا كان سببه قوانين الحج المعرقلة.
النقطة الرابعة: للزوجة الحق في في البيت المتروك بنسبة ما أنفقته، لكن هذا الحق يتطلب دليلاً شرعياً.
النقطة الخامسة: يمكن تقسيم بالتراضي، أو يتولى الشرعي ذلك.
النقطة السادسة: إهمال الأجداد للأحفاد يتنافى مع العواطف والأعراف والشريعة، ومع ذلك، ينصح بعدم القطيعة وتشجيع الأبناء على .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84365
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي