العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز مقاسمة تكاليف حج الزوج إذا كان مرافقًا للمرأة التي تحج عن والدتها المتوفاة، مع العلم أنهما قد أديا فريضتهما من قبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة عن أمها إذا كانت قد أدت فريضتها، ويجب أن يُحج عن الأم المتوفاة من تركتها إذا وجب عليها الحج ولم تؤده أو نذرته ولم تفِ به، سواء أوصت بذلك أم لا.

ولا يلزم الورثة دفع تكاليف حج الزوج عن الأم المتوفاة، إذ يمكنه الحج عنها بنفسه ما دام قد حج عن نفسه، أو يمكن استئجار شخص آخر لذلك.

وإن لم تكن للأم تركة، فلا يجب على الورثة تحمل تكاليف الحج عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102841
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي