هل يُقبل حج الزوجة عن أختها المتوفاة دون إذن زوجها، مع العلم بأن الزوج هو من تكفل بنفقات الحج، وهل تعتبر الزوجة بذلك مخطئة؟ وإذا كانت مخطئة، فماذا يترتب عليها لإبراء ذمتها، وكيف يمكنها حساب تكاليف الحج لتعويض زوجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حجّ السائلة عن أختها صحيح ما دامت قد حجّت عن نفسها، وعلى الزوج أن يتقي الله ويتوب إليه من المَنِّ والأذى، فالمنُّ من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم"، وذكر منهم المنان. ولا يلزم السائلة أن تدفع لزوجها نفقة .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83935
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83935
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي