هل يجوز للأم أن تحج عن والدها المتوفى إذا كانت لا تذكر هل كان يصلي أم لا، وهل يجوز لها أن تفعل ذلك من مال زوجها (الأب)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي الجد بعد وجوب عليه و توفرت لديه شروط الاستطاعة، فيجب إخراج أجرة من يحج نيابة عنه من تركته قبل قسمها، فإن قسمت قبل الحج عنه وجب على ورثته الحج عنه.
أما إذا كانت وفاته قبل وجوب الحج عليه، فلا يجب على أولاده الحج عنه، لكن يستحب لهم ذلك ويثاب هو وهم على هذه الطاعة بشرط أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه.
لا يحكم بترك الجد ما دامت الأم لم تتحقق من ذلك، والأصل تحسين الظن بالمسلم.
يجوز للأم الحج عن أبيها من مال زوجها إذا رضي بذلك، ولا يجوز في حال عدم إذنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72632
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72632
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي