العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إطعام المساكين عن صيام رمضان لمن منع من الصوم بسبب المرض، وما مقدار الصاع، وهل يجب أن يخرجها الوالد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان مرضك مما يرجى برؤه، فعليك القضاء بعد الشفاء. أما إذا كان مرضك مما لا يرجى برؤه، فعليك إطعام مسكين عن كل يوم تفطرينه، ومقدار الإطعام هو مد من طعام (750 جرامًا تقريبًا) أو نصف صاع (كيلو ونصف تقريبًا وهو الأحوط). تجب الفدية من مالك الخاص، وإذا لم يكن لديك مال، فتظل الفدية دينًا عليك حتى يتوفر المال، ولا يلزمك إخراجها فورًا. يجوز لوالدك إخراج الفدية عنك إذا وكلتيه أو علم بإخراجها قبل النية منك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102364
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي