العودة إلى البحث
السؤال

هل تُصلي المرأة إذا استمرت دورتها الشهرية أكثر من عادتها، أو تغير لون دمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه (الجفوف أو القصة البيضاء) ثم رأت صفرة أو كدرة في غير زمن العادة فلا تعتبر حيضًا.

وإذا اتصلت الصفرة أو الكدرة بالدم وتجاوزت مدته خمسة عشر يومًا، فهي استحاضة.

في هذه الحالة، يجب على المستحاضة أن ترجع إلى عادتها السابقة وتعتبرها حيضًا، وما عداها استحاضة.

إذا شفيت المرأة من الاستحاضة ورأت الطهر خمسة عشر يومًا (وهي أقل مدة الطهر)، فما يعاودها من الدم بعد ذلك يُعد حيضًا ما لم يتجاوز خمسة عشر يومًا (وهي أكثر مدة الحيض).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159367
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي