العودة إلى البحث

هل يجب التصدق بخمس المال أو الكنز المدفون في أرض بيت تم شراؤه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الكنز المدفون عليه علامات الجاهلية، أي ما قبل الإسلام، وجب إخراج خُمسه، والباقي يكون حلالاً لمن وجده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فِي الرِّكَازِ: الْخُمْسُ". أما إذا كان الكنز من دفين المسلمين، فيُعامَل معاملة اللقطة، ويجب تعريفه سنة كاملة، فإن لم يُعثر على صاحبه، يصبح ملكًا لمن وجده، مع ضمان حق صاحبه الأصلي فيه إن ظهر مستقبلاً. أما إذا عُثر على الكنز في أرضٍ أو بيتٍ مُشترى أو موهوب، فالراجح أنه يكون لمن وجده، لأنه ليس جزءًا من الأرض بل هو مودع فيها، فيُصبح ملكًا لواجده كالمباحات الأخرى التي تُكتشف في أرض الغير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي