العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب التصدق بخمس المال أو الكنز المدفون في أرض بيت تم شراؤه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الكنز المدفون عليه علامات الجاهلية، أي ما قبل ، وجب إخراج خُمسه، والباقي يكون حلالاً لمن وجده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فِي الرِّكَازِ: الْخُمْسُ". أما إذا كان الكنز من دفين المسلمين، فيُعامَل معاملة اللقطة، ويجب تعريفه سنة كاملة، فإن لم يُعثر على صاحبه، يصبح ملكًا لمن وجده، مع ضمان حق صاحبه الأصلي فيه إن ظهر مستقبلاً. أما إذا عُثر على الكنز في أرضٍ أو بيتٍ مُشترى أو موهوب، فالراجح أنه يكون لمن وجده، لأنه ليس جزءًا من الأرض بل هو مودع فيها، فيُصبح ملكًا لواجده كالمباحات الأخرى التي تُكتشف في أرض الغير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13681
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي