هل يجوز امتلاك كنز من المال وجد في منزل تم شراؤه من أصحابه المتوفين؟
إذا وُجد كنز في أرض، وجب إخراج خمسه لمصارف الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس". أما الأربعة الأخماس الباقية، فقد اختلف فيها أهل العلم: 1. الجمهور (المالكية والشافعية وأبو حنيفة ومحمد، ورواية عن أحمد): يرون أنه للمالك الأول للأرض أو لورثته إن علموا، وإن لم يعلموا، فيوضع في بيت مال المسلمين. 2. أحمد في رواية وأبو يوسف وبعض المالكية: يرون أنه للمالك الأخير للأرض (واجد الكنز) لأنه ليس من أجزاء الأرض وإنما هو مودع فيها. 3. أبو يوسف وبعض المالكية وأبو ثور: يرون أنه للواجد مطلقًا، حتى لو كان الكنز في أرض غير مملوكة له.
ويفضل تسليم الكنز لورثة الملاك الأوائل إن عُلموا، وإلا ففي بيت مال المسلمين أو مصالحهم العامة.
ويجب التمييز بين كنز الجاهلية (الركاز) وكنز أهل الإسلام، فالأخير يُعد لقطة وتطبق عليه أحكامها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108893
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108893
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي