هل يكون الكنز الذي وجده أحد الورثة في الطابق الذي اختص به ملكًا له وحده أم يقسم على جميع الورثة الذين أخذوا في العمارة، أم على جميع الورثة بشكل عام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من وجد كنزًا في أرضه، فإن كان مدفونًا في عهد الجاهلية (يُعرف بعلاماتهم)، فهو ركاز، يُخرج منه الخمس ويُصرف في مصارف ، والباقي لمالك الأرض. وإن كان مدفونًا في عهد (يُعرف بعلامات المسلمين)، فهو لقطة تُعرف سنة، فإن وُجد صاحبها أو وارثه فهو له، وإلا فمن وجدها يتمتع بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72540
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72540
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي