هل يجوز امتلاك كنز من المال وجد في منزل تم شراؤه من أصحابه المتوفين؟
إذا وُجد كنز في أرض، وجب إخراج خمسه لمصارف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس". أما الأربعة الأخماس الباقية، فقد اختلف فيها أهل العلم: 1. (المالكية والشافعية وأبو حنيفة ومحمد، ورواية عن أحمد): يرون أنه للمالك الأول للأرض أو لورثته إن علموا، وإن لم يعلموا، فيوضع في بيت مال المسلمين. 2. أحمد في رواية وأبو يوسف وبعض المالكية: يرون أنه للمالك الأخير للأرض (واجد الكنز) لأنه ليس من أجزاء الأرض وإنما هو مودع فيها. 3. أبو يوسف وبعض المالكية وأبو ثور: يرون أنه للواجد مطلقًا، حتى لو كان الكنز في أرض غير مملوكة له.
ويفضل تسليم الكنز لورثة الملاك الأوائل إن عُلموا، وإلا ففي بيت مال المسلمين أو مصالحهم العامة.
ويجب التمييز بين كنز الجاهلية (الركاز) وكنز أهل ، فالأخير يُعد لقطة وتطبق عليه أحكامها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108893
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108893
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي