ما رأي الشرع في وديعة الحج ذات العائد التكافلي، التي يستثمر نصف ريعها لتمكين المساهمين أو من في كفالتهم من أداء الحج، ويوزع الباقي على المساهمين كعائد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دامت هذه المساهمات مضبوطة بالضوابط الشرعية في أخذها وجمعها واستثمارها وصرفها، فلا مانع منها شرعاً، بل هي من التعاون على البر والتقوى. وتخصيص النصف أو أي نسبة متفق عليها للحج أو غيره من أعمال البر، والباقي يوزع على رأس المال أو المصارف الإدارية حسب الاتفاق، لا مانع منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48012
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48012
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي