العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي الشرع في وديعة الحج ذات العائد التكافلي، التي يستثمر نصف ريعها لتمكين المساهمين أو من في كفالتهم من أداء الحج، ويوزع الباقي على المساهمين كعائد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دامت هذه المساهمات مضبوطة بالضوابط الشرعية في أخذها وجمعها واستثمارها وصرفها، فلا مانع منها شرعاً، بل هي من التعاون على البر والتقوى. وتخصيص النصف أو أي نسبة متفق عليها للحج أو غيره من أعمال البر، والباقي يوزع على رأس المال أو المصارف الإدارية حسب الاتفاق، لا مانع منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48012
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي