هل يجوز دفع الزكاة من مال السائل لتغطية إيجار ومصاريف أخته وعمته، وكذلك مساعدة أخيه، مع العلم أن الأخت والعمة تعانيان من اضطرابات عقلية، ولديهما مال من الميراث تحت تصرف السائل، وأن والدته تمنع الورثة من التصرف في نصيب والدهم في عقار مشترك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز دفع أجرة مسكن العمة والأخت من الزكاة إذا كانتا تملكان ما يكفيهما، ويكون الحجر عليهما بحكم القاضي. إذا كان الأخ محتاجًا وليس له ابن، فلا يصح إعطاؤه من الزكاة لوجوب نفقته عليك إن كنت قادرًا. إذا استبدت الأم بشيء من الميراث، فيجب تذكيرها وتخويفها عاقبة الظلم، وطلب مساعدة من الأقارب أو الصالحين للتوسط، وإلا فالقاضي الشرعي هو الفيصل. يجب بر الأم والإحسان إليها في كل الأحوال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176069
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176069
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي