العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الإيلاء بالكناية بنية الامتناع عن الجماع بلفظ "توبة" بعد الشجار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإيلاء يقع بالكناية مع ، لكن قول الرجل لزوجته: "توبة"، لا يقع به الإيلاء، لأنه لا علاقة له بالمقصود، ولأن الإيلاء لا بد فيه من الحلف، وإن لم تكن هناك يمين، فلا إيلاء. وإذا ترك الزوج جماع زوجته بغير عذر، ذهب بعض أهل العلم إلى ضرب مدة الإيلاء في هذه الحال رفعًا للضرر عن الزوجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194658
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي