ما حكم بيع العملات الملغاة (1000 و500 روبية) بأقل من قيمتها الاسمية، أو قبول التجار لها بقيمة أقل، نظراً لقرار الحكومة الهندية المفاجئ بإلغائها واستبدالها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت العملة القديمة لا تزال متداولة وثمنًا للأشياء، فلا يجوز بيعها بنفس عملتها مع التفاضل، بل يجب التساوي والتقابض في المجلس، لأنها تأخذ حكم الذهب والفضة في أحكام الربا. أما إذا ألغي التعامل بالعملة ولم تعد ثمنًا، فإنها تصبح سلعة ويجوز بيعها وشراؤها بالعملة الجديدة مع التفاضل، لأنها لم تعد نقدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18036
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18036
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي