ما حكم الشرع في الاتفاق مع مقاول لإصلاح التلفيات بمبلغ معين، ليُقدِّم فاتورة بأكثر من هذا المبلغ لشركة التأمين؛ ليتساوى مع مبلغ التعويض المتفق عليه، علمًا بأن شركة التأمين ستخصم نسبة 20%؟
إذا كانت شركة التأمين تكافلية إسلامية، فلا يجوز التحايل عليها أو مخالفة شروط العقد، ويجب الالتزام بتحمل النسبة المتفق عليها من تكلفة الصيانة. أما إذا كانت شركة تأمين تجاري قائمة على الغرر والمقامرة، فالتعاقد معها غير مشروع ويجب التوبة منه، ولا يجوز أخذ من المبلغ إلا بقدر الأقساط المدفوعة فعليًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178025