ما حكم تعويض شركة التأمين بمبلغ مبني على فواتير لم يتم دفعها بالكامل، وما حكم التعويض بأقل من قيمة الفواتير ولكن بأكثر مما تم دفعه فعلاً؟ وهل يجوز في حال وجوب إرجاع المبلغ الزائد لشركة التأمين التصدق به إذا تعذر الإرجاع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين الجائز هو التعاوني التكافلي فقط، والتأمين التجاري محرم لما فيه من الجهالة والغرر. إذا كان التأمين الذي تشترك فيه جهة عملك تعاونيًا مشروعًا، فلا حرج في الانتفاع بما يعطيه، بشرط الالتزام بشروطه وعدم تزوير فواتير وهمية، وما زاد عما دفعته يلزم رده للشركة أو التصدق به للمصالح العامة. أما إذا كان التأمين تجاريًا محرمًا، فلا يجوز للمشترك الانتفاع منه بأكثر مما دفعه، وما زاد يعتبر مالًا حرامًا يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين. الخلاصة: إذا كان ما أخذته من التأمين يساوي أو يقل عن مبلغ الاشتراك فلا حرج، وإن زاد فتخلص من الزائد بتوزيعه في مصالح المسلمين أو على الفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126749
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126749
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي