العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ التعويضات المالية من شركة التأمين أو المركز الوطني للتعويضات ضد إصابات العمل، وهل يجوز التصرف بها كيفما شاء أم للأقارب حق فيها، وهل يصح التصدق بثلث المال على من يشاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن أقساط التأمين دُفعت من قبل الشركة التي كنت تعمل بها لتحويلك على شركة التأمين عند حصول الضرر، فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع من أخذ هذه الأموال ما دمت لم تشترك بنفسك في شركة التأمين. للمتضرر أن يقبض التعويض عما لحقه من ضرر من أي جهة أحاله عليها المتسبب في الضرر، لأنه غير مسؤول عن كسب غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه المشروع. بناءً عليه، لا مانع من التصدق بهذا المال أو ببعضه حال حياتك، لكن لا يجوز أن تزيد الوصية به على الثلث بعد وفاتك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. النفقة على الأقارب المحتاجين أولى من غيرهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71465
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي