ما حكم المبلغ المدفوع من شركة التأمين في حال الإصابة أو الوفاة، هل هو حرام أم حلال؟
الغالب أن التأمين المذكور تجاري ومحرم شرعًا، فلا يجوز الدخول فيه إلا إذا أُجبر الموظف عليه، فحينئذ يجوز له أخذ قدر ما دفع قسرًا لا أكثر. إذا كان التأمين تعاونيًا تكافليًا فلا حرج في الاشتراك به. أما إن كانت الشركة هي التي تتعامل مع شركة التأمين وتدفع من مالها الخاص دون علاقة مباشرة للموظف إلا عند حصول الإصابة، فلا حرج في أخذ ما لا يزيد عن القدر الذي دفعته الشركة لشركة التأمين؛ لأن أخذ الزائد يعتبر أكلًا للمال بالباطل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101365