ما حكم التأمين الجماعي للوفاة الذي تدفع الإدارة أقساطه دون تحمل الموظفين أي جزء منها، وتدفع شركة التأمين منحة محددة لورثة الموظف عند الوفاة؟
تعتمد شرعية التأمين على نوعه، فإن كان تعاونيًا إسلاميًا فهو جائز. أما إن كان تأمينًا تجاريًا محرمًا فلا يجوز الاشتراك فيه اختياريًا. وإذا اشتركت جهة العمل للموظف في تأمين تجاري، جاز له أو لورثته الانتفاع بما يعادل المدفوع فقط، والتخلص من الزائد بدفعه للفقراء والمساكين، أو الانتفاع به إن كان فقيرًا، لقول النووي إن المال الحرام إذا دُفع للفقير يصبح حلالًا له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174542